إثبات" شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن.ما لايقبل منها".
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها .موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟
تناقض أقوال الشاهد . لا يعيب الحكم .مادام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه.
عدم إلتزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود ان تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه.
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى .ولو خالفت أقواله أمامها.
للمحكمة الأخذ برواية منقولة عن شهودها . متى آنست الصدق فيها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و أسامة درويش ومحمد قطب و عبد القوى حفظى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 26 من جمادى الأولى سنة 1437…

