إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير اقوال الشهود " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۹٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.