شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اثبات " بوجه عام " . استدلالات .

الطعن
رقم ۱٤۹٦۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۳/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــــدري عبــــد الله وبهـــــــــــاء محمد إبراهيم
وأبو الحسين فتحي وخالـــــد الشـــــــــــــرقبالي
" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د/ محمد منصور .
وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من جمادي الأول سنة 1437 هـ الموافق الثاني من مارس سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14960 لسنة 84 القضائية .

المرفوع من :

محمد مصطفى إبراهيم عمر " المحكوم عليه ــــــ الطاعن "

ضـــــــــــد

النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائـــع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن ، فى قضية الجناية رقــــــــم 5796 لسنـة 2013 قسم أول كفر الشيخ ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 881 لسنة 2013 كفر الشيخ) ، بأنـه فى يوم 13 من يناير سنة 2013 بدائرة قسم أول كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ :-
1- ضرب عمدًا المجني عليه / أحمد على متولى محمد الشور ، بأنه ولنشوب مشادة كلامية بينهما على أسبقية الحجز والجلوس بالمقاعد الأمامية لإحدى سيارات الأجرة ، فقام على أثرها بإشهار سلاح أبيض مطواة من طيات ملابسه مكيلًا له ضربة به استقرت بصدره ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياته ، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه ضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة.
والمحكمة المــــــذكورة قضت حضورياً فى 4 من مارس سنة 2014 عملًا بالمادتين 32/2، 234 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "5" من الجدول رقم "1" المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة لنظرها ، وأبقت الفصل فى مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 2014.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه فى 27 من أبريل سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / عبد القادر رجب عبد القادر المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد ، وإحراز سلاح أبيض -مطواة- بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلًا كافيًا وسائغًا على توافر نية القتل فى حقه ، وعول على أقوال الشاهد / ..... ولم يوردها وأحال بشأنها لشهادة سابقة رغم اختلافهما ، كما عول على أقوال الشاهد الأول رغم عدم صدقها ، كما عول على تحريات الشرطة كدليل أساسي فى الدعوى ، والتفت إيرادًا وردًا عن دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي ، وأخيرًا فإن المحكمة عدلت القيد والوصف من ضرب أفضي إلى موت إلى قتل عمد مما يجعلها غير صالحة للفصل فى الدعوى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها فى حق المحكوم عليه فى قوله :" ....... وإذ كان ذلك ، فإن هذه النية قد قامت بنفس المتهم وثابتة قبله ثبوتًا يقينيًا تستوضحه المحكمة من الضغينة التي سببها سبق اعتداء المجني عليه على المتهم فى موقف السيارات على مرأى ومسمع من الناس وطعنه للمجني عليه طعنة واحدة فى قلبه بالمطواة التي كانت بحوزته حتى سقط صريعًا وترك مسرح الواقعة بعد أن تأكد مما لا يدع مجالًا للشك أنه قد صار ميتًا من توافق التقرير الطبي الشرعي مع هذه الأدلة الذي أكد وفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته الطعنية بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب الأمر الذي يقنع المحكمة بجلاء بتوافر نية القتل لدى المتهم الماثل " فإن الحكم يكون قد أثبت توافر نية القتل فى حق المحكوم عليه ، فضلًا عن أنه لا مصلحة للطاعن فى النعي على الحكم بالقصور فى استظهار نية القتل ، ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات فى بعض تفصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان البين من الحكم أنه لم يقتصر فيما عول عليه من أدلة على تحريات الشرطة إلا باعتبارها معززة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديًا وصريحاً ، أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، فإن ما ورد على لسان الدفاع بتطبيق المادة 61 من قانون العقوبات - لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ، ولا يفيد دفعًا جديًا تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعن - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ، ما دامت لم تَرَ من جانبها توافر هذه الحالة وفضلًا عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ينبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليه أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن فى أسباب طعنه ، فإن القانون رسم للمتهم طريقًا معينًا لكي يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض ، فضلًا عن أن تعديل المحكمة لوصف الاتهام ليس من أسباب عدم الصلاحية الواردة على سبيل الحصر فى المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا