ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن جُنحة إحراز أداة بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية . ما دام قد أدانهما بجناية الضرب الذي نشأت عنه عَاهة مُستَديمة مع التَربُّص وأوقعت عليهما عقوبتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيــــــــــــــــــــــــــــوني و محسن البكـــــــــــــــــــــري " نائبي رئيس المحكمة " ويــــــــــــاسر كـــــــــــــــــــــــــــــــرام و محمود إبراهيــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

