مواد مخدرة.نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".
الموجز
مواجهة الضابط للمتهم بالمخدر واعترافه له بحيازته.لا يعد اعترافا. هو مجرد قول له .تقديره.موضوعى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و سيد حامد ومحمد قطب و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن ناجى . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 28 من ربيع الآخر سنة 1437 ه الموافق…

