إثبات " بوجه عام " . اختصاص " اختصاص محلي". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲۱٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.