إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۲۱٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.