إثبات "بوجه عام" "شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۲۰۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.