إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الموجز
النعي على الحكم قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه غير . جائز أمام النقض.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ علي حســـــــن علي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتــــــــز زايـــــــــــــــد وأشـــــــــــرف محمد مسعد وخالد حسن محمد وجمال حســـــــــــن جودة " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / د. محمد منصور . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من…

