نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن عقاب الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 . غير مجد . ما دام أن الحكم قد أعمل نص المادة 17 عقوبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / عبد الرحمن هيكــــــــــل " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / أبو بكــــــــــر البسيوني و محسن البكـــــــــــــــــــــــــري وإبراهيم عـــــــــــــــــــوض و محمد يحيى العشماوي " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عبد المعبود . وأمين السر السيد / محمد سامى . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

