إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " بيانات التسبيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٤٥۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.