إتفاق . إثبات " بوجه عام ".
الموجز
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .
النية أمر داخلي لا يَقع تحت الحواس ولا يَظهر بعلامات خارجية. حق القاضي أن يَستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تَتَوافر لديه .
مثال سائغ للتدليل على اتفاق المُتَهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ، ووقوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد ويُرتِّب بينهما تضَامُناً في المسئولية الجنائية طبقاً للمادة 39 عقوبات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيـــــــــــــــــــــــــــوني و محسن البكــــــــــــــــــــري وإبـــــــراهيم عــــــــــــــــــــــــــوض و محمد العشمـــــــــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سيد . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

