نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
النعي بخصوص وصف التُهمَة والجداول المُرفَقة بقانون الأسلحة والذخائر أمام . لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / عبد الرحمن هيكــــــــــل و أبو بكــــــــــر البسيوني ومحسن البكـــــــــــــــــــري و إبراهيم عـــــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حسن . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

