الرئيسيةالأحكامجنح النقضإثبات"بوجه عام".جريمة"أركانها".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".قصد جنائى.مواد مخدرة.نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۹۲۹٦ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۰۷الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول