تلبس .حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" .دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" .نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۳۸۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.