مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطَ في تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
كون الواقعة كما أثبتها الحكم تخالف ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل جريمة . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتوقيع العقوبة الأشد وحدها . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيــــــــــــــــــــــــــوني و مــــــــــــحسن البكــــــــــري ومحمد العشمــــــــــــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " ويـــــــاسر كـــــــــرام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

