إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل" . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳۰٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.