إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علي فرجاني و محمد رضا حسين محمد زغلول و مدحت الشناوي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من رجب سنة 1437 ه الموافق 14 من إبريل…

