إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٤۹۳٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.