سبق الاصرار.ترصد.ظروف مشددة.حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".حكم"ما لا يعيبه في نطاق التدليل".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".قتل عمد.نيابة عامة.
الطعن
رقم ۳۲۰۷٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.