ارتباط. سرقة "سرقة بالإكراه". محكمة دستورية. قانون "قانون أصلح". سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "أثر الطعن".
الطعن
رقم ۳٦٤۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.