سبق اصرار.حكم"تسبيبه.تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم ادانة الحكم للطاعن بجريمة يتوافر بها سبق الاصرار.النعى عليه.لا محل له.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد حامد وعبد القوى حفظى و حمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه…

