الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤۱۷۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰٥/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول