اثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
استناد القاضي الجنائي في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يتقنع به وحده. عدم جواز تأسيس حكمه على رأي غيره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولي و أحمد الخولي محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ود/ كاظم عطية وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوي . وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من صفر سنة 1438 ه الموافق 26 من نوفمبر سنة 2016…

