نقض " أسباب الطعن . توقيعها". نيابة عامة.إعدام.
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل وإلا كانت باطلة . المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. توقيعها بنموذج توقيع غير مقروء. أثره : عدم قبول الطعن شكلا. التأشير عليها من المحامى العام الأول لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد حامد وحمزة إبراهيم و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه…

