أسباب الإباحة وموانع العقاب"حالة الضرورة".محكة الموضوع"سلطتها في تقدير توافر حالة الضرورة".دفاع"الدفع بقيام حالة الضرورة".نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".س39ص5 هيئة عامة
الموجز
اثارة دفاع الطاعن بوقوع اكراه على الطاعن.حقيقه.دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة.المادة 61 عقوبات.
تقدير توافر حالة الضرورة.موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفع بقيام حالة الضرورة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و سيد حامد وحمزة إبراهيم و محمد حسن كامل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 23 من ربيع الأول سنة 1437 ه…

