أسباب الإباحة وموانع العقاب"حالة الضرورة".محكة الموضوع"سلطتها في تقدير توافر حالة الضرورة".دفاع"الدفع بقيام حالة الضرورة".نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".س39ص5 هيئة عامة
الطعن
رقم ۱۹۱۲٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.