الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات ". البينة " محكمة الموضوع " سامتها في تقدير أقوال الشهود".الطعنرقم ۳٦۹ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول