إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني ".
الطعن
رقم ۱۹۹۳۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.