إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۳۲۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.