حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".دفوع"الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".إثبات"شهود".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٥۹٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.