إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق لمحكمة الموضوع .
وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعى .
تناقض الشهود في روايته – بفرض قيامه – لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البسيـــــــــــــــــــــــــــــوني و محسن البكـــــــــــــــــري ومحمد العشمــــــــــــــــــــــــــــاوي و علـــــــــــى سليمـــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الحميد عبد الستار . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

