إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۸٤۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.