دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع.ما لا يوفره". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن.ما لايقبل منها".
الطعن
رقم ۲۱۷٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.