إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري . مادام سائغًا .
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده . اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . مادامت اطمأنت إليها .
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ عادل أبو النجا و محمد السعدني و رافع أنور و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكرى . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 3 من رجب…

