قتل عمد . سبق الإصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم " التسبيب غير المعيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
سبق الإصرار . ماهيته ومناط تحققه ؟
العبرة في توافر سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها . طال هذا الزمن أم قصر . تحققه ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصا معينًا أو غير معين صادفه . تقدير الظروف التي يستفاد منها توافره . موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
انتفاء المصلحة في النعي علي الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار . مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ عادل أبو النجا و محمد السعدني و رافع أنور و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكرى . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 3 من رجب…

