نقض " التقرير بالطعن . إيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره : عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البســــــــــــــــــــــــــيوني و محسن البكــــــــــــــــــــري ومحمد العشمــــــــــــــــــــــــــاوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمود إبراهيـــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضر . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3…

