جريمة " أركانها " قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . علاقة السببية . ضرب أفضى إلى موت . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۹٤۷۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.