إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٤۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.