الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال محرر مزور " . اشتراك . اتفاق . حكم " التسبيب المعيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲۰۹۳٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول