دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"."أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
- وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحًا محددًا.
- عدم بيان الطاعن ماهية الدفوع التى ينعى على الحكم عدم التعرض لها. أثره: عدم قبول النعى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / ربيع لبنـــــــــــــــــــــــة نائبِ رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة / حمـــدي ياسيــــــــــــــن و حازم بـــــــــــــــــــــــدوي و عبد المنعم مسعـــــــــد و وليد حمـــــــــــــــــــــــــزة نواب رئيس المحكمـــــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي أمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 24 من…

