محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بِاسْم الشَّعْبِ مَحْكَمَّة النَّـقْض الدَائِــرْةُ الجِنَائِيـةُ الخَمِيس (د) ـــــــــ الْمُؤَلَّفَةُ بِرِئَاسَةِ السَيِّدِ القَاْضِي / عُــــــمَـــــــر بُـــــــرَيِّــــــــك نَائـبِ رَئِيسِ المَحْكَمَّة وَعُضوِيَّة السَـادَة القُـــــضَــــــــــاة / مُـحَـمَّـد الــعِـــكــَـــــــــازِي سَـــــامِــــــح حَـــــامِــــد حُــــــسِّـــــــينِ حِــجَــــازِّي أحْـــمَّـــــــــــد سَــــعـــيـــــد " نُــوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة " وَحُضُور رَئيس النِيابَة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّــقْضِ السَّيِّد/ هيثم خضر. وَأَمِين السِّر السَّيِّد / حُسْام الدِين مُحَّمَد. فِي الجَلْسَة العَلنِيَّة المُنْعَقِدَة بِمَقَرِ المَحْكَمَّة بِدَارِ القَضَاءِ العَالِي بِمَدينَةِ القَاهِرَة. فِي يَومِ الخَمِيس 5 مِنْ شعبان سَنَة 1436 هـ الْمُوافِق 12 مِنْ مايو سَنَة 2016م. أَصْدَرَتْ…

