محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل
منها " .
الطعن
رقم ٦٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.