حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع"سلطتها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".إثبات"بوجه عام".محكمة الموضوع"سلطتها في تقدير الدليل".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٥۸۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.