قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " التسبيب غير المعيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۸۰۰ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.