إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غيرمعيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۸٤٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.