أثبات " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۱۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.