إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب أفضى الى موت
الموجز
النعى بأن الواقعة تشكل جريمة الضرب المفضى إلى الموت . منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان محمد رضوان و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مصطفى . وأمين السر / طاهر عبد الراضى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1437 ه الموافق 4 من أبريل سنة 2016 م…

