استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ".
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
خلو محضر التحريات من مصدر حصول الطاعن علي الأقراص المخدرة المضبوطة وإيراد البيانات التي ساقها الطاعن بأسباب طعنه أو الخطأ فيها . غير قادح في جدية التحريات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولي و أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 22 من أكتوبر سنة 2016…

