شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض "الطعن للمرة الثانية" .

الطعن
رقم ۳٤۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۰/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولي و أحمد الخولي
محمد عبد الحليم و حاتم عزمي
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر.
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 22 من أكتوبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 343 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من :
1- محمد نصر سالم إبراهيم
2- خالد نصر سالم إبراهيم " المحكوم عليهما - الطاعنين "
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 22069 لسنة 2008 جنايات قسم العامرية ( والمقيدة برقم 1859 لسنة 2008 كلي غرب الإسكندرية ) لأنهما فى يوم 31 من أغسطس سنة 2008 بدائرة قسم العامرية - محافظة الإسكندرية :-
أولا: المتهمان : 1- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً: المتهم الأول : 1- قاوم بالقوة موظفين عمومين ( مأمور الضبط القضائي ) القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بأنه وحال كونه يحمل سلاحاً نارياً أطلق صوبهم وابل من النيران لمنعهم من ضبطه أثناء تأديتهم وظيفتهم ولم يبلغ بذلك مقصده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس سريع الطلقات " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3- أحرز بغير ترخيص ذخائر " عدد تسعة طلقات " مما تستعمل فى السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 13 من أغسطس سنة 2009 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 40/1-2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 2 من القسم الأول ، 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/2-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما ومصادرة المخدرين والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين .
فقرر المحكوم عليهما بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 11783 لسنة 79 ق وقضت محكمة النقض فى 3 من يولية سنة 2011 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الاعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 15 من إبريل سنة 2015 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 40/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والمواد 1/2 ، 6 ، 26/2-5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981
والبند (ج) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32
من قانون العقوبات وذلك باعتبار أن إحراز المواد المخدرة المضبوطة كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه عما أُسند إليهما ومصادرة المخدرين والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين .
قررت المحامية / سهى صبري سعد عن المحامي / أيمن عبد الحي عبد الواحد - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما - بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 4 من يونية سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول بالنقض فى 6 من يونية سنة 2015 موقعًا عليها من المحامي / ماهر نعيم عطا الله ، كما اودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليهما فى 9 من يونية سنة 2015 موقعًا على الاولي من المحامي / أيمن عبد الحي عبد الواحد ، والثانية من المحامي / محمد رمضان الجندي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان - بمذكرات أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين " هيروين - حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ودان الأول بجرائم مقاومة موظفين عمومين قائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بالقوة ، وإحراز سلاح ناري مششخن " مسدس سريع الطلقات " وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ؛ ذلك بأنه عول فى إدانته على الدليل المستمد من معاينة النيابة العامة دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها فى إدانة الطاعنين على معاينة النيابة العامة بيد أنه لم يبين ما تضمنه محضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة ووجه استدلاله به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفى مجرد الإشارة إليها ،
بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه محضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة ووجه استناده إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولما كان الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 10/12/2016 لنظر الموضوع مع إعلان الخصوم .
أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا